الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الأول — سلك مساعدي التمريض للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 27
زيادة على المهام المسندة لمساعدي التمريض للصحة العمومية، يكلف مساعدو التمريض للصحة العمومية من الدرجة الأولى، لا سيما بما يأتي :
– ملاحظة وجمع المعطيات المتعلقة بالحالة الصحية للمريض، وتبليغ الملاحظات كتابيا وشفويا من أجل ضمان استمرارية العلاج،
– تنفيذ علاجات التمريض الأساسية، تحت إشراف ومسؤولية المستخدمين شبه الطبيين الذين يساعدونهم.