الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الثالث — سلك المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 279
يكلف المحضرون في الصيدلة للصحة العمومية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
– تحضير الأدوية والمستلزمات الطبية المعقمة وتوضيبها وتسليمها،
– تحضير وإنجاز مستحضرات جالينوسية في محيط محمي أو مراقب،
– ضمان صيانة المنشآت التقنية الخاصة بالصيدلة وتنفيذ إجراء القضاء على النفايات،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين.