مرسوم تنفيذي رقم 24-422
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الثالث — سلك المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 277
يكلف المحضرون في الصيدلة المؤهلون، تحت سلطة المسؤول السلّمي، بإنجاز مستحضرات صيدلانية وتولي تموين المصالح بالأدوية التي يطلبها الممارسون الطبيون. 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة