مرسوم تنفيذي رقم 24-422
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الثالث — سلك المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية
المادة 276
يضم سلك المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية ست (6) رتب :
– رتبة محضر في الصيدلة مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
– رتبة محضر في الصيدلة حاصل على شهادة دولة،
– رتبة محضر في الصيدلة للصحة العمومية،
– رتبة محضر في الصيدلة متخصص للصحة العمومية،
– رتبة محضر في الصيدلة ممتاز للصحة العمومية،
– رتبة محضر في الصيدلة رئيس للصحة العمومية.