الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الثاني — سلك المخبريين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 262
زيادة على المهام المسندة للمخبريين للصحة العمومية، يكلف المخبريون المتخصصون للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
– ضمان تلقي مختلف العيّنات ومعالجتها،
– تحضير العيّنات وتحليل البسط والمقاطع،
– كشف الخلايا العادية أو غير العادية وبعض الأجسام المجهرية،
– تحرير عروض الحال التي تعرض على الممارس الطبي للمصادقة عليها،
– ضمان السير الحسن للأجهزة والحفاظ عليها.
تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.