الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الثاني — سلك المخبريين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 261
يكلف المخبريون للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
– تلقي العيّنات والتصديق عليها ومراقبة مطابقتها وفق قواعد الممارسة الحسنة، وتسجيل طلبات الفحوص البيولوجية،
– إنجاز ومعالجة العيّنات البيولوجية وتطبيق تقنيات التحاليل مع السهر على تدابير ضمان الجودة،
– ضمان تتبع التحاليل،
– تنفيذ تدابير القضاء على النفايات وضمان الصيانة الجارية للعتاد،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين.