الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الأول — سلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 250
يرقّى بصفة مشغل أجهزة التصوير الطبي ممتاز للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مشغلي أجهزة التصوير الطبي المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مشغلي أجهزة التصوير الطبي المتخصصين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.