مرسوم تنفيذي رقم 24-422
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج
المادة 24
تضم شعبة العلاج ستة (6) أسلاك كالآتي :
– سلك مساعدي التمريض للصحة العمومية،
– سلك أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية،
– سلك المساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية،
– سلك المساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية،
– سلك المساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية،
– سلك الممرضين للصحة العمومية.