الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الأول — سلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 244
زيادة على المهام المسندة لمشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية، يكلف مشغلو أجهزة التصوير الطبي المتخصصون للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية في إطار التكفل بالوقاية من الأمراض المسرطنة ومعالجتها، لا سيما بما يأتي :
– ممارسة الفحوص التي تتطلب كفاءة عالية،
– تنفيذ وصفات الممارسين المتخصصين،
– تطبيق قواعد الحماية الإشعاعية وتسيير الأخطار،
– تطبيق برامج وبروتوكولات ضمان ومراقبة الجودة.
تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.