مرسوم تنفيذي رقم 24-422
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الأول — سلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 242
زيادة على المهام المسندة لمشغلي أجهزة الأشعة المؤهلين، يكلف مشغلو أجهزة الأشعة الحاصلون على شهادة دولة بالقيام، طبقا للوصفة الطبية، بالفحوص بالأشعة الكهربائية بما في ذلك الفحوص المتخصصة والقيام بتحميض صور الأشعة. 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة