مرسوم تنفيذي رقم 24-422
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية
المادة 239
تضم الشعبة الطبية التقنية أربعة (4) أسلاك :
– سلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية،
– سلك المخبريين للصحة العمومية،
– سلك المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية،
– سلك المختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية.