الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل العاشر — سلك مقومي السمع للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 231
يوظف بصفة مقوم السمع للصحة العمومية على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، تخصص تقويم السمع. 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.