الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل العاشر — سلك مقومي السمع للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 230
زيادة على المهام المسندة لمقوّمي السمع الممتازين للصحة العمومية، يكلف مقومو السمع الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة،
– المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها،
– الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها،
– المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم.