الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل العاشر — سلك مقومي السمع للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 229
زيادة على المهام المسندة لمقوّمي السمع المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مقوّمو السمع الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة،
– برمجة نشاطات فريق الوحدة،
– ضمان متابعة نشاطات تقويم السمع وتقييمها،
– ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاج وبنشاطات تقويم السمع،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.