مرسوم تنفيذي رقم 24-422
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل العاشر — سلك مقومي السمع للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 228
زيادة على المهام المسندة لمقوّمي السمع للصحة العمومية، يكلف مقوّمو السمع المتخصصون للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
– المشاركة في التكفل بالطفل والبالغ الذي يحتاج وضع مقومة السمع،
– التكفل بالتقويم السمعي للمريض المصاب بالطنين.
تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.