الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل العاشر — سلك مقومي السمع للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 227
يكلف مقوّمو السمع للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
– إنجاز وتقديم مساعدة سمعية للأشخاص ذوي قصور سمعية،
– وضع الرمامات السمعية ومراقبة فعالية الأجهزة وضمان المتابعة التقنية،
– تقديم الاستشارة والتربية في مجال الرمّامة للمصابين بالقصور السمعي والمشاركة في نشاطات الكشف والتحسيس، بالاتصال مع المتدخلين الآخرين، لا سيما في مجال طب العمل،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين.