الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل التاسع — سلك مطببي القدم للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 221
يرقى بصفة مطبب القدم رئيس للصحة العمومية : 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مطببي القدم الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مطببي القدم الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.