الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل التاسع — سلك مطببي القدم للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 219
يرقى بصفة مطبب القدم متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مطببو القدم للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) .
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.