مرسوم تنفيذي رقم 24-422
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل التاسع — سلك مطببي القدم للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 218
يوظف بصفة مطبب القدم للصحة العمومية على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، تخصص تطبيب القدم.
يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.