الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل التاسع — سلك مطببي القدم للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 216
زيادة على المهام المسندة لمطببي القدم المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مطببو القدم الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة،
– برمجة نشاطات فريق الوحدة،
– ضمان متابعة نشاطات تطبيب القدم وتقييمها،
– ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاجات وبنشاطات تطبيب القدم،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.