الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل التاسع — سلك مطببي القدم للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 215
زيادة على المهام المسندة لمطببي القدم للصحة العمومية، يكلف مطببو القدم المتخصصون للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة في وضع وسائل الكشف للمصابين بأمراض تنطوي على خطر تقرح القدم،
– القيام بعلاج القدم المصاب بتعفن، وضمان التربية العلاجية للمريض.
تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.