الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل التاسع — سلك مطببي القدم للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 214
يكلف مطبب القدم للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
– جمع المعطيات المتعلقة بالمريض في إطار الفحص العيادي،
– إنجاز أهداف العلاج وبرنامج المعالجة،
– وضع الأدوية ذات الاستعمال الخارجي،
– القيام بإعادة التأهيل بواسطة أعمال تطبيب القدم،
– إعلام الشخص ومحيطه وتربيتهما والتواصل معهما،
– مسك وتحيين ملف المريض في مجال تطبيب القدم،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين.