الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الثامن — سلك مقوّمي الحركية النفسية للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 206
يرقّى بصفة مقوم الحركية النفسية متخصص للصحة العمومية، عن طريق امتحان مهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مقوّمو الحركية النفسية للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) .
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.