الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الثامن — سلك مقوّمي الحركية النفسية للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 204
زيادة على المهام المسندة لمقومي الحركية النفسية الممتازين للصحة العمومية، يكلف مقوّمو الحركية النفسية الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة،
– المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها،
– الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها،
– المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم.