الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الثامن — سلك مقوّمي الحركية النفسية للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 203
زيادة على المهام المسندة لمقوّمي الحركية النفسية المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مقوّمو الحركية النفسية الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة،
– برمجة نشاطات فريق الوحدة،
– ضمان متابعة نشاطات تقويم النفسية الحركية وتقييمها،
– ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاج وبنشاطات تقويم الحركية النفسية،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.