الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الثامن — سلك مقوّمي الحركية النفسية للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 202
زيادة على المهام المسندة لمقوّمي الحركية النفسية للصحة العمومية، يكلف مقوّمو الحركية النفسية المتخصصون للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بالمساهمة بتقنيات تخص الجسد في علاج القصور العقلي واضطرابات المزاج أو الشخصية واضطرابات العواطف والعلاقات واضطرابات التحديد الجسدي ذات السبب النفسي أو الجسدي.
تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.