الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل السابع — سلك مقوّمي البصر للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 193
يرقى بصفة مقوّم البصر متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي البصر للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) .
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.