الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل السابع — سلك مقوّمي البصر للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 190
زيادة على المهام المسندة لمقوّمي البصر المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مقوّمو البصر الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة،
– برمجة نشاطات فريق الوحدة،
– ضمان متابعة نشاطات تقويم البصر وتقييمها،
– ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاج وبنشاطات تقويم البصر،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.