الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل السابع — سلك مقوّمي البصر للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 189
زيادة على المهام المسندة لمقوّمي البصر للصحة العمومية، يكلف مقوّمو البصر المتخصصون للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بالتكفل بإعادة تأهيل المرضى المصابين بالضمور المرتبط بالسن أو الجانبية لمشكل قصر البصر الحاد، والمرضى الذين يعانون من إصابات الشبكية.
تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.