الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل السابع — سلك مقوّمي البصر للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 188
يكلف مقوّمو البصر للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– القيام بفحص المريض وتحديد إمكانيات إعادة تأهيله باستعمال التقنيات الملائمة،
– القيام بإعادة التأهيل الخاص بالغمش والحول بممارسة تمارين بصرية ملائمة لكل مرض،
– ضمان تتبع ومتابعة العلاج،
– مسك وتحيين الملف الخاص بتقويم البصر للمريض،
– تقييم الاختلالات البصرية وتحديد إمكانية إعادة التأهيل،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين،
– المشاركة في نشاط البحث في مجال اختصاصهم.