الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل السادس — سلك البصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 174
زيادة على المهام المسندة للبصاراتيين النظاراتيين المتخصصين للصحة العمومية، يكلف البصاراتيون النظاراتيون الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة،
– برمجة نشاطات فريق الوحدة،
– ضمان متابعة نشاطات البصاريات والنظارات وتقييمها،
– ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاجات وبنشاطات البصاريات والنظارات،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.