الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل السادس — سلك البصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 173
زيادة على المهام المسندة للبصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية، يكلف البصاراتيون النظاراتيون المتخصصون للصحة العمومية، لاسيما بالمساهمة في تنفيذ الوصفة الطبية في مجال تشخيص شواش البصر وتحديد العدسات المصححة الملائمة وتنفيذ المناهج الجديدة لعلم البصريات في إطار نشاطات الصحة العمومية.