الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل السادس — سلك البصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 172
يكلف البصاراتيون النظاراتيون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– إنجاز وتكييف الأدوات الموجهة لتصحيح الاختلالات أو قصور البصر على أساس وصفة طبية،
– تقديم الاستشارات لمستعملي المواد في مجال البصاريات والنظارات،
– تحديد التجهيزات الملائمة للبصاريات والنظارات،
– تسيير العتاد الموضوع تحت تصرفهم،
– تسيير المخزونات،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين،
– إنجاز فحوص الانكسار والتأكد والمراقبة لتكييف تصحيح مسبق بوصفة من طبيب العيون،
– المشاركة في حملات الكشف في إطار برامج الصحة البصرية، لا سيما في الوسط المدرسي وفي العمل،
– توجيه الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج طبي إلى طبيب العيون،
– تبليغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة العلاج،
– المشاركة في نشاط البحث في مجال اختصاصهم.