مرسوم تنفيذي رقم 24-422
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل السادس — سلك البصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 171
زيادة على المهام المسندة للبصاراتيين النظاراتيين المؤهلين، يكلف البصاراتيون النظاراتيون الحاصلون على شهادة دولة، لا سيما بما يأتي :
– إنجاز كل وصفة طبية خاصة بالتصحيحات البصرية وتنفيذها،
– تقديم عدسات لاصقة وضمان وضعها حسب الوصفات الطبية،
– تكييف القزحيات الاصطناعية.