مرسوم تنفيذي رقم 24-422
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الخامس — سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 167
يدمج في رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي ممتاز للصحة العمومية، المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي الممتازون للصحة العمومية. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة