الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الخامس — سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 159
يوظف أو يرقى بصفة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، الحائزون شهادة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف، تخصص علاج طبيعي وفيزيائي.
يتم الالتحاق بالتكوين من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المدلّكين الطبيين الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المدلّكين الطبيين الحاصلين على شهادة دولة الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.