الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الخامس — سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 157
زيادة على المهام المسندة للمختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي الممتازين للصحة العمومية، يكلف المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي الرؤساء للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة في تقييم تنفيذ مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة،
– المشاركة في إعداد إجراءات الأعمال العلاجية وفي مراقبة تتبعها،
– الإشراف على تطبيق الأعمال المتعلقة بضمان جودة الأعمال العلاجية وسلامتها،
– المشاركة في التأطير وأعمال البحث في مجال اختصاصهم. 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م