الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الخامس — سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 154
يكلف المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– جمع المعطيات العيادية وإعداد حصيلة عن العلاج الطبيعي والفيزيائي،
– القيام بتشخيص في العلاج الطبيعي والفيزيائي، وتحديد أهداف برنامج المعالجة والعلاج،
– تنفيذ نشاطات إعادة التأهيل وإعادة التكييف وإعادة الإدماج وإعادة التأهيل في مجال العلاج الطبيعي والفيزيائي،
– إعلام وإرشاد المريض ومحيطه،
– مسك وتحيين ملف المريض في العلاج الطبيعي والفيزيائي مع إعداد بطاقة تلخيص،
– تبليغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة العلاج،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين.