الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الخامس — سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية
المادة 151
يضم سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية ست (6) رتب :
– رتبة مدلّك طبي مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
– رتبة مدلّك طبي حاصل على شهادة دولة،
– رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية،
– رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي متخصص للصحة العمومية،
– رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي ممتاز للصحة العمومية،
– رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي رئيس للصحة العمومية.