الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الرابع — سلك مقوّمي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 144
يرقّى بصفة مقوم الأعضاء الاصطناعية متخصص للصحة العمومية، عن طريق امتحان مهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مقوّمي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) .
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.