الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الرابع — سلك مقوّمي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 141
زيادة على المهام المسندة لمقومي الأعضاء الاصطناعية المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مقوّمو الأعضاء الاصطناعية الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة،
– برمجة نشاطات فريق الوحدة،
– ضمان متابعة النشاطات المتعلقة بتقويم الأعضاء الاصطناعية وتقييمها،
– ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بنشاطات تقويم الأعضاء الاصطناعية،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.