الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الرابع — سلك مقوّمي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 140
زيادة على المهام المسندة لمقوّمي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية، يكلف مقوّمو الأعضاء الاصطناعية المتخصصون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– تصميم الرمامات والقوامات والمشدات وصناعتها،
– تنظيم عمل مقوّمي الأعضاء الاصطناعية وبرمجته ومراقبته،
– السهر على الاستعمال العقلاني للوسائل وصيانة العتاد.
تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة. 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م