الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الرابع — سلك مقوّمي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 139
يكلف مقوّمو الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
– إنجاز المقوّمات للمريض،
– المشاركة في إنجاز الحصائل قصد تقييم أسباب التشوّهات وامتداد وآثار الجرح أو المرض أو الإعاقة،
– إنجاز الوسائل الطبية التقنية في إطار إعادة التأهيل البدني والحركي،
– إنجاز القوامات والرمّامات أو أي تقنية لتقويم عضو اصطناعي لتعويض وظيفة وضمان تكييفها،
– تصميم المشدات قبل وبعد الجراحة وإنجازها،
– تبليغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة المريض،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين.