الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الثالث — سلك مرمّمي الأسنان للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 129
يرقّى بصفة مرمّم أسنان متخصص للصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، مرمّمو الأسنان للصحة العمومية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكويناً لمدة سنتين (2) .
يحدد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة