الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الثالث — سلك مرمّمي الأسنان للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 127
يرقّى بصفة مرمم الأسنان حاصل على شهادة دولة : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مرمّمي الأسنان المؤهلين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مرمّمي الأسنان المؤهلين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة تسعة (9) أشهر، يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.