الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الثالث — سلك مرمّمي الأسنان للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 125
زيادة على المهام المسندة لمرمّمي الأسنان المتخصصين للصحة العمومية، يكلف مرمّمو الأسنان الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– المساهمة، بالاتصال مع الفريق الطبي، في إعداد مشروع المصلحة،
– برمجة نشاطات فريق الوحدة،
– ضمان متابعة النشاطات المتعلقة بالرمامة وتقييمها،
– ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاجات وبنشاطات الرمّامة،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعيّنين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم.