مرسوم تنفيذي رقم 24-422
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الثالث — سلك مرمّمي الأسنان للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 124
زيادة على المهام المسندة لمرمّمي الأسنان للصحة العمومية، يكلف مرمّمو الأسنان المتخصصون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– إنجاز رمّامات وأجهزة تتطلب مؤهلات خاصة،
– متابعة المريض قصد تقديم التصحيحات حسب وصفة طبيب الأسنان.
تحدد قائمة التخصصات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.