الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الثالث — سلك مرمّمي الأسنان للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 123
يكلف مرمّمو الأسنان للصحة العمومية، طبقا لوصفة طبيب الأسنان، لا سيما بما يأتي :
– تصميم أجهزة الرمّامة وتعديلها وتصليحها،
– إنجاز رمّامات قابلة للعزل مساعدة ورمّامات متلاحمة ثابتة وأجهزة تقويم الأسنان،
– تصميم رمّامات متلاحمة ذات عناصر متكاملة تعتمد على الخزف والمادة الخليطة والمعدنية العادية أو المخرطة وإنجازها، 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م
– تبليغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة المريض،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين.