مرسوم تنفيذي رقم 24-422
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الثالث — سلك مرمّمي الأسنان للصحة العمومية
المادة 120
يضم سلك مرمّمي الأسنان للصحة العمومية ست (6) رتب :
– رتبة مرمّم أسنان مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
– رتبة مرمّم أسنان حاصل على شهادة دولة،
– رتبة مرمّم أسنان للصحة العمومية،
– رتبة مرمّم أسنان متخصص للصحة العمومية،
– رتبة مرمّم أسنان ممتاز للصحة العمومية،
– رتبة مرمّم أسنان رئيس للصحة العمومية.