مرسوم تنفيذي رقم 24-422
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 10
يستفيد شبه الطبيين للصحة العمومية من كل الشروط الضرورية لأداء مهامهم وكذا من شروط حفظ الصحة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطاتهم.